الاجتهادات الخاصة 10767

حيازه ـ سند صحيح ـ عقد مقاسمه ـ حق التسجيل ـ اكتساب الملكيه:
إن صك المقاسمه غير المسجل لدى المحكمه لا ينقل الملكيه بحد ذاته. ولكنه يعطي ذوي العلاقه حق التسجيل في السجل العقاري. ويجير لكل منهم اكتساب الملكيه بالتصرف تصرفاً مستجمعاً الشرائط القانونيه خلال مده تزيد على خمس سنوات لأن عقد المقاسمه يعتبر سنداً صحيحاً.
قرار رقم * (استئناف جبل لبنان رقم 317 تاريخ 14/1/1951).