Call us now:
إيجار ـ تخلية للسكنى ـ زوجة
للزوجة التي تسكن مع زوجها في ملكه أن تخلي عقارها الذي تملكه على الاستقلال للسكن فيه دون أن يشترط مغادرتها لدار الزوجية.
إن سكنى الزوجه في دار زوجها لا تمنعها من طلب تخليه عقارها لسكناها ولا حاجه إلى مناقشه الضروره التي ألجت المرأه المتزوجه إلى طلب السكنى في العين المؤجره.
(نقض رقم 2143 أساس 4126 تاريخ 25/10/1965محامون ص500 لعام 1965)