الاجتهادات الخاصة 1081

أصول ـ تبليغ ـ إلصاق
لا يصح التبليغ بالإلصاق على محل الإقامة في سورية عندما يشرح على مذكرة التبليغ الأولى بسفر المدعى عليه.
(نقض رقم 363 أساس 380 تاريخ 22/9/1966 م ص333 لعام 1966)