الاجتهادات الخاصة 1082

التزام ـ إبراء ـ شرط ماضي
إن الالتزام المعلق على شرط ماضي متحقق الوجود يعتبر إبراءاً منجزاً لا معلقاً، ولو كان صاحبه على جهل به.
إن التنازل إذا كان دون عوض أو مقابل يعتبر إبراءاً ينقضي به الالتزام الأصلي، ولا يشترط في انعقاده الرسمية التي تشترط في الهبات المباشرة.
(نقض رقم 394 أساس 635 تاريخ 22/11/1966 م ص426 لعام 1966)