Call us now:
إن حق المكافأه وحق التعويض حقان مختلفان في أساسهما وطبيعتهما فمكافأه العامل عن مده خدمته التزام مصدره المباشر القانون وسببه ما أداه من خدمات لرب العمل نتيجه للعقد الذي بينهما وهي بهذا تعتبر نوعاً من الأجر الإضافي أوجب القانون دفعه للعامل عند انتهاء العقد بغير خطأ أو تقصير من جانبه. فلا يجوز حرمانه من هذه المكافأه إلا في الأحوال المقرر في القانون أما التعويض فهو مقابل الضرر الذي أصابه أو أصاب عائلته من جراء حادث طارئ ولا يمكن أن يحل أحد الحقين مكان الآخر وعليه فعلى ضوء الماده 46 من قانون التأمينات الاجتماعيه فالمؤسسه تحل محل المصاب بما تكلفته من أموال صرفتها في سبيل معالجته حتى شفائه وحتى لا يتقاضى هذه المصاريف مرتين واحده من التأمينات الاجتماعيه وأخرى من الشخص الذي سبب الإصابه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 2563 تا 30/10/967 قق 897).