الاجتهادات الخاصة 10890

لما كانت المحكمه قد اعتبرت المميز متدخلاً في جريمه التسبب للحريق وحكمت عليه بالحد الأقصى لعقوبتها ولم تطبق المادتين 218 و219 من قانون العقوبات بحقه مع أنها تعرضت لها في الفقره 3 من الحكم المميز كما أنها لم تثبت عن كميه القطن التي تعرضت للحرق وأهملت أمر الاستعانه بأهل الخبره في تقدير الأضرار الماديه التي نشأت عن حرقها وعن حرق الدار مع أن ذلك يحتاج إلى تحقيق قانوني وفني وفقاً للمادتين 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه و128 من قانون البينات توصلاً لاستعمالها سلطتها القانونيه المشار إليها في المادتين 132 من قانون الأصول الجزائيه و171 من القانون المدني والماده 155 من قانون البينات ما دامت الأضرار المذكوره لا تتعلق بضرر معنوي أو أدبي.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 290 تا 15/5/957 قق 900).