الاجتهادات الخاصة 10895

إن الديه الشرعيه هي نوع من الضرر كما هو ظاهر من القانون 155 الصادر في 8/5/1945 ولم يرد نص صريح على إلغاء هذا النوع من العطل والضرر الذي قضت الفقره من الماده الأولى من القانون المذكور بعدم جواز الحكم بأقل من الحد المعين له شرعاً عند ترتب المسؤوليه الجزائيه. إلا أنه في حاله إشتراك المجني عليه بالتقصير ومخالفه الأنظمه أي بحاله ترتب بعض المسؤوليه على المجني عليه تصبح الديه مشتركه بينه وبين المحكوم عليه بالقتل خطأ والمسؤول بالمال ويترتب على المحكمه أن تحط عن المحكوم عليه والمسؤول بالمال من الديه المحكوم بها المقدار الذي تراه متناسباً مع التقصير الذي قنعت بوقوعه من المجنى عليه. وأن السير على هذا النهج الذي استقر اجتهاد هذه المحكمه لا يتعارض مع نص الفقره د الملمع إليه ذلك لأن تجزئه الديه أو الأرض بين المشتركين بمسؤوليه الحادث شيء والحكم بأقل من الحد المعين شرعاً شيء آخر.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 851 تا 12/11/950 قق 906).