Call us now:
إذا كان فعل القتل مبرراً للدفاع المشروع فلا يتوجب للمدعي أي حق بالعطل والضرر.
قرار رقم * (لبنان قرار 9 تا 12/1/973 ع 356).
إذا كان فعل القتل مبرراً للدفاع المشروع فلا يتوجب للمدعي أي حق بالعطل والضرر.
قرار رقم * (لبنان قرار 9 تا 12/1/973 ع 356).