الاجتهادات الخاصة 109

عقد ـ التزام ـ صورية ـ منع نفاذ التصرف
إن دعوى صورية العقد تتفق مع دعوى منع نفاذ التصرف، بانطوائها على الغش، إلا أنها تختلف عنها في أن ثبوت الأولى يجعل العقد الظاهر معدوماً بالنسبة للمتعاقدين والخلف العام حتى بالنسبة للدائن المستجد دينه بعد ثبوت الصورية، في حين أن الثانية لا يكون لها من أثر سوى منع نفاذ التصرف بالنسبة للدائنين.

(نقض رقم 55 تاريخ 19/1/1965 مجلة القانون ص212 لعام 1965)