الاجتهادات الخاصة 10901

إذا وجدت محكمه الاستئناف أن مطالبه المدعيين بالحق الشخصي الحكم لها بالتعويض على أساس أن حادث هتك العرض سوف يحول بين المدعيه بالحق الشخصي وبين اقترانها بأي شخص في المستقبل هو ادعاء قائم على مجرد الاحتمال، فإنه لا حكم مع الاحتمال.
قرار رقم * (الأردن ج 2تا 23/1/975 ن 3/975).