Call us now:
إذا وجدت محكمه الاستئناف أن مطالبه المدعيين بالحق الشخصي الحكم لها بالتعويض على أساس أن حادث هتك العرض سوف يحول بين المدعيه بالحق الشخصي وبين اقترانها بأي شخص في المستقبل هو ادعاء قائم على مجرد الاحتمال، فإنه لا حكم مع الاحتمال.
قرار رقم * (الأردن ج 2تا 23/1/975 ن 3/975).