Call us now:
يتبين من الرجوع إلى الماده (42) وما بعدها عقوبات أردني أن واضع القانون قسم الإلزامات المدنيه من حيث كيفيه الحكم بها إلى نوعين:
الأول ـ الإلزامات المدنيه التي لا يجوز للمحكمه أن تحكم بها إلا بناءً على طلب الإدعاء الشخصي كالعطل والضرر.
الثاني ـ الإلزامات التي يتوجب على المحكمه أن تحكم بها من تلقاء نفسها دونما حاجه لوجود إدعاء شخصي بذلك كالرد.
وبالرجوع لقانون الحراج وحفظ التربه رقم 23 لسنه 972 نجد أن الماده الخامسه لا تشترط للحكم بقيمه الأضرار اللاحقه بالحراج أن يكون هنالك ادعاء شخصي بها وإنما أوجبت على المحكمه أو الحاكم الإداري الذي ينظر في الدعوى أن يحكم بهذه الأضرار حسبما هي مقدره في ضبط المخالفه. وبذلك يكون الشارع قد ألحق هذه الحاله بحاله الإلزامات المدنيه التي لا يتوقف الحكم بها على وجود ادعاء شخصي.
وينبني على ذلك أنه يتوجب على المحكمه في أيه مرحله من مراحل المحاكمه أن تلمزم المحكوم عليه بقيمه الأضرار. كما أنه يتوجب عليها عندما تحكم بالبراءه أن تلغي الحكم بقيمه الأضرار إذا كان ثمه حكم بذلك على اعتبار أن الفصل في هذه المسأله هو من الوجبات التي تقوم بها المحكمه من تلقاء نفسها دونما حاجه لوجود ادعاء شخصي أو وضع رسوم.
قرار رقم * (الأردن قرار 62 تا 7/6/973 د 7/973).