Call us now:
إن نفقات التداوي التي يحكم بكاملها للمدعي الشخصي عن ضرر لحق به لا تدخل في التعويض الناشئ عن الأضرار المحكوم بها بل تشكل عنصراً مستقلاً في الدعوى يستوجب الحكم بها بكاملها إلى المتضرر ما دام أنفقها من حسابه الخاص.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 992 تا 2/6/962 قق 907).