الاجتهادات الخاصة 10904

إن الماده من قانون البيانات أجازت للمحكمه إتلاف السند المزور أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه ومؤدى ذلك أن المحكمه تقوم بإحدى هذه العمليات من إتلاف أو شطب أو إصلاح بما يتفق مع حال الجريمه ووقوع التزوير فإن كان شاملاً للسند كله ذهبت إلى إبطاله أو شطبه أو إتلافه وإن كان منحصراً في بعض محتوياته أصلحت الخطأ وأعادت السند إلى أصله قبل التزوير وإن كان بزياده كلمات عليه حذفت الزائد وشطبته. إن هذا الحق مستفاد من أحكام الماده /130/ عقوبات التي أجازت للمحكمه، رد الحال إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب الجريمه.. ولما كان الثابت لدى المحكمه في هذه الدعوى إنما هو تزوير التاريخ دون غيره من بقيه محتويات السند التي لم يجر التحقيق حول تزويرها أو صحتها فلا يسوغ لها أن تذهب إلى إبطال السند بكامله.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 1640 تا 29/6/968 قق 1030).