Call us now:
إن القاعده العامه تقضي بأن لا يسأل المرء إلا عن أعماله الشخصيه وأن لا تزر وازره وزر أخرى ولكن الماده 174 من القانون المدني قد جاءت على خلاف هذا الأصل وقالت بمبدأ المسؤوليه المدنيه عن أعمال الغير وألزمت كل من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجه إلى الرقابه بسبب قصره أو بسبب حالته العقليه أو الجسميه بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع وكانت هذه المسؤوليه المدنيه عن أفعال الغير ليست مسأله اجتهاديه وإنما هي مبدأ قانوني ينحصر في الأحوال التي نص عليها القانون ويرتكز على الأساس الذي اعتبره مبعثاً لها لأنه جاء في الأصل على خلاف القياس ويجب أن يفسر تفسيراً ضيقاً وأن لا يسمح بالتوسع فيه. والماده 174 من القانون المدني قد نصت على أن الرقابه على القاصر تنتقل إلى المعلم في المدرسه والمشرف عليه في الحرفه ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف فإن كان هذا النص لا يدع مجالاً لمسؤوليه الوالد المدنيه عن أعمال ابنه القاصر غير المشروعه أثناء وجوده في المدرسه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنائي 1064 تا 5/12/967 قق 854).