الاجتهادات الخاصة 10907

إن مسؤوليه الوصي بالمال تجاه القاصر لا تتعدى ما يملكه هذا الأخير من الأموال.
وعليه فالقضاء بإلزام الوصي بصفته الشخصيه مع القاصر بالتكافل والتضامن بأداء تعويض للجهه المدعيه، هو مخالف للقانون باعتبار أن الوصي غير ملزم بصفته المذكوره بأداء التعويض الذي يجب الحكم فيه بالإضافه لمال القاصر فقط.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 918 تا 5/4/964 قق 856).