Call us now:
إن المدعي الشخصي كان ادعى أمام محكمه أول درجه على المدعي عليه السائق (ع) المسؤولين بالمال (ع وح) وصدر حكمهما بحق الجميع بمثابه الوجاهي وجرى تبليغ السائق هذا الحكم فاستأنفه.
وفي الجلسه الأولى للمحاكمه الاستئنافيه استأنفه المدعي الشخصي استئنافاً تبعياً ضد المدعي عليه السائق المذكور والمدعي عليهما المسؤولين بالمال فدعت محكمه الاستئناف المدعي عليه السائق فقط دون أن تقوم بدعوه المدعي عليهما الآخرين وقد صدر الحكم المطعون فيه وجاهياً بحق السائق المستأنف فقط. يتضمن إلزامه بالتكافل والتضامن مع المسؤول بالمال (ح) بأداء مبلغ …. ليره سوريه وهو ما يصيبه من المسؤوليه المقدره من قبل المحكمه… ومن حيث أن عدم دعوه المسؤولين بالمال أمام محكمه الاستئناف وصدور الحكم المطعون فيه بإلزام أحدهما (ح) بالتعويض وسكوته عن الآخر سلباً أم إيجاباً يجعل هذا الحكم مبنياً على مخالفه لأحكام القانون يستوجب نقضه من جهه الحق الشخصي.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 1412 تا 4/6/966 قق 858).