الاجتهادات الخاصة 1091

أجر مثل ـ وضع يد مشروع
إذا كان وضع اليد بسبب الشراء، فالمنازعة تكون على البدل، ولا يطلب أجر المثل إلا في حال وضع اليد بدون وجه حق أو بإيجار دون تعيين الأجرة.
(نقض رقم 193 تاريخ 1/8/1967 م ص428 لعام 1967)