Call us now:
إن الماده 138 من قانون العقوبات نصت على أن (كل جريمه تلحق بالغير ضرراً مادياً كان أو أدبياً تلزم الفاعل بالتعويض ويتبين من هذا النص أنه ليس في القانون ما يمنع أن يكون المتضرر أي شخص كان غير المجنى عليه ما دام قد ثبت قيام هذا الضرر وكان ناتجاً عن الجريمه مباشره وإن الماده 164 من القانون المدني تلزم كل من سبب ضرراً للغير بخطئه بالتعويض كما أن الماده 443 منه شملت التعويض الضرر الأدبي ولكن شرطت لانتقاله إلى الغير أن يكون محدداً بمقتضى اتفاق أو إذا طالب الدائن به أمام القضاء.
فوالد المجنى عليها في جرم فض البكاره يوعد الزواج وهو الولي الشرعي بموجب أحكام الماده 20 و21 من قانون الأحوال الشخصيه وبهذا الوصف فهو متضرر أدبياً مما أصاب ابنته ويحق له إقامه الدعوى بطلب التعويض ويؤيد ذلك أن الماده 475 عقوبات المعدله علقت الملاحقه في دعوى زنا المرأه غير المتزوجه على شكوى وليها.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 561 تا 28/2/961 قق 861