Call us now:
لقد بقيت الابنه ((س)) البالغه السادسه عشره من عمرها خادمه منذ صغرها لدى المدعي الشخصي في داره سبع سنوات ثم عزي إليها أمر سرقه الدراهم موضوع الدعوى وهي بهذه الحاله تعتبر يوم السرقه في كنف سيدها وتحت رقابته وحده وهو القائم على تربيتها.
وإن الماده 174 من القانون المدني تنص على أنه من يجب عليه قانوناً أو اتفاقاً رقابه شخص في حاجه إلى الرقابه بسبب قصره يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع كما أنه يعتبر القاصر في حاجه إلى الرقابه إذا لم يبلغ خمس عشره سنه أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته. وعليه فقاضي الأحداث في دمشق قد أهمل العمل بأحكام الماده 174 المنوه بها حين قضى على والدها بالحق الشخصي ولم يناقش القضيه على ضوء هذه الماده.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 143 تا 31/1/963 قق 862).