الاجتهادات الخاصة 10914

إن نص الماده 175 مدني يوجب مسائله المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه في حال تأديه وظيفته أو لسببها وقد استقر الاجتهاد على هذا المبدأ ولو كان العمل غير المشروع لم يقع بموافقه المتبوع إذ يكفي أن يكون ممارسه الوظيفه هي التي أتاحت للتابع ارتكاب الجرم الذي سبب الضرر وقد أثبت الحكم المطعون فيه مع حكم محكمه أول درجه رابطه السببيه هذه ودفوع الفعل بينما كان المدعى عليه التابع عائداً على رأس دوريه المكافحه فاعترضت الكلاب طريقهم فأطلق التابع عليها الرصاص من بندقيته فأصاب مورث الجهه المطعون ضدها مما يجعل السبب على غير أساس متعيناً رده.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 1300 تا 18/4/963 قق 863).