الاجتهادات الخاصة 10917

إن الجريح في هذه الدعوى إن لم يعتبر مدعياً شخصياً ولا مشتكياً فلا يصبح الحكم عليه بشيء من نفقات التداوي وفقاً للماده 142 من قانون العقوبات المعدله بالقانون المؤرخ 26/7/1951 رقم 120 وقانون الرسوم القضائيه.
قرار رقم * (سورية. قرار جنحي 438 تا 29/2/964 قق 866).