الاجتهادات الخاصة 1092

أصول ـ اختصاص كمي
إذا كان النزاع في أصل الحق، فينظر إلى مقدار الأصل. وإن كان النزاع على جزء من هذا الحق، فمقدار الجزء هو الذي يحدد الاختصاص.
(نقض رقم 54 تاريخ 18/2/1967 م ص89 لعام 1967)