الاجتهادات الخاصة 10979

الصفح المقصود في الماده /157/ عقوبات يشمل العقوبه وحدها ولا يلغي حكم التضامن في القانون المدني فإذا أسقط المدعي حقه عن أحد الفاعلين فلا يستفيد سواه من الإسقاط إلا بنص صريح وتطبق أحكام التضامن المدنيه على الآخرين بالنسبه للحق الشخصي.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 1257 تا 21/12/972 س 1/973).