Call us now:
إن أحكام الماده 158 عقوبات تجيز إعاده اعتبار كل محكوم عليه بعقوبه جنائيه أو جنحيه إذا توفرت الشروط المنصوص عنها في الماده المذكوره ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجنايه وثلاث سنوات في الجنحه على تنفيذ العقوبه فيه… ولما كان مؤدى ذلك أنه يترتب أن تؤخذ العقوبه المنفذه فيه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث ولا عبره لربع العقوبه التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومه والعقوبه المنفذه هي العقوبه الأصليه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 654 تا 12/10/968 قق 1839).