الاجتهادات الخاصة 10982

يترتب أن تؤخذ العقوبه المنفذه في المحكوم عليه فعلاً منطلقاً لحساب بدء سريان السبع سنوات المحدد لإعاده الاعتبار ولا عبره للجزء من العقوبه التي شملها العفو أو التي أوقف تنفيذها بمقتضى القانون لأنها تعتبر في حكم المعدومه وأن العقوبه المنفذه فعلاً تصبح في مثل هذه الحاله هي العقوبه الأصليه ما لم يخل المحكوم عليه بالنسبه لتطبيق أحكام الماده 172 عقوبات بإحدى الشروط المنصوص عليها في المادتين 174 و175 من قانون العقوبات إذ في مثل هذه الحاله يعاد بحكم القانون تنفيذ العقوبه الموقوفه وحينئذ يبتدى سريان السبع سنوات أو الثلاث من تاريخ انتهاء التنفيذ الثاني وليس من تاريخ سابق.
قرار رقم * (سورية. قرار جنائي 862 تا 28/12/968 قق 1840).