Call us now:
إن الماده 158 من قانون العقوبات قد نصت على أن كل محكوم بعقوبه جنائيه يمكن منحه إعاده الاعتبار بعد انقضاء سبع سنوات على تنفيذها بشرط أن لا يكون قد صدر بحقه حكم لاحق لأن كل حكم لاحق يقطع سريان المده ومؤدى ذلك أن واضع القانون قد أعطى المحكوم عليه فرصه مناسبه لإصلاح نفسه وإظهار انسجامه مع المجتمع الذي يعيش فيه وكافأ من استقام أمره وحسنت أخلاقه بإعاده الاعتبار إليه وإلغاء مفاعيل الحكم الذي سجل عليه واشترط لذلك شروطاً منها مرور سبع سنوات في الجنايه وعدم صدور أحكام عليه أثنائها أما إذا صدر الحكم بعد انقضائها فلا تأثير له في ذلك فقد جاء في الماده المذكوره أن الأحكام اللاحقه تقطع سريان المده وفي هذا دليل على أنها يجب أن تصدر قبل انتهائها حتى تكون قاطعه لمرور الزمن إذ لا معنى لانقطاع الزمن بعد انقضائه وكانت المحكمه قد أخطأت في تأويل القانون وتفسيره حينما ذهبت إلى أن الحكم اللاحق يحول دون إجابه الطلب ولو كان صدوره بعد سبع سنوات مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 538 تا 20/5/963 قق 1841).