Call us now:
إن العقوبه لا تأخذ شكلها النهائي وتترتب على المحكوم عليه إلا بعد تاريخ اكتساب الحكم الصادر بشأنها الدرجه القطعيه… ولهذا فإن حساب سريان المده التي جاءت على ذكرها الماده 159 من قانون العقوبات لا يبدأ إلا بعد التاريخ المذكور.. إلا أن ما يجب بحثه على ضوء طلب المستدعي هو ما أتت على ذكره الماده 158 من القانون المذكور حيث يتوجب إصدار قرار قضائي يمنع إعاده الاعتبار استجابه للطلب أو رفضه خلافاً له… أما إعاده الاعتبار وفق أحكام الماده 159 فإنها تتم حكماً ولا حاجه معها لإصدار قرار قضائي من الجهه المختصه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3005 تا 30/11/966 قق 1847).