الاجتهادات الخاصة 10989

ووقف التنفيذ في الجنحه يبقى الحكم معلقاً في مده التجربه وهي خمس سنوات فلا يعد الحكم منفذاً إلا بعد انتهائها، وحينئذ تبتدي المده القانونيه لإعاده الاعتبار.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 3699 تا 28/12/968 س 2/979).