Call us now:
لما كان الحكم الجنائي القاضي بوضع المميز عليه (ح) بالأشغال الشاقه مده ثلاث سنوات لارتكابه جرم السرقه صادراً بتاريخ 31/12/1739 بالصوره الغيابيه. ولما كانت المده المنقضيه بين تاريخ الحكم وتاريخ القرار المميز الصادر في 7/8/1958 تفوق عن ثماني عشره سنه وثمانيه أشهر وهي مده تزيد عن العشر سنين المنصوص عنها في الفقره الثانيه من الماده 621 من قانون العقوبات وبذلك يكون الحكم المبحوث عنه مشمولاً بالتقادم المشار إليه فيها، وكانت الماده المذكوره لا تتعارض مطلقاً مع أحكام /11/ المعطوفه على الماده الخامسه منه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 890 كما 23/11/958 قق 1814).