الاجتهادات الخاصة 10993

إن ما جاء في الماده 167 من قانون العقوبات من وقف التقادم في العقوبه لدى كل حائل قانوني أو مادي يحول دون تنفيذها فإنه مقتصر على التقادم في العقوبه لأن الأصول الجزائيه خالياً من ذلك حينما بحثت في تقادم الدعوى العامه وقد جاء في الماده 440 منها (أن أحكام التقادم على العقوبه المحكوم بها هي المبينه في قانون العقوبات) مما يشير إلى الفرق الظاهر بين التقادم في الدعوى وفي الأحكام.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1394).