الاجتهادات الخاصة 10994

إن الحكم الغيابي لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حين صدوره أكثر من ثلاث سنوات ولم ينفذ أثناءها يجري من قبل سلطه غير مختصه ولا تملك أمر الملاحقه ومثل ذلك تحقيق المراجع الإداريه فإنه لا يقطع سير التقادم ولا يؤثر فيه.
قرار رقم * (سورية قرار جنحي 2348 تا 3/10/968 قق 1396).