الاجتهادات الخاصة 10998

إن تدابير التأديب ليست من العقوبات المبحوث عنها في الماده 168 عقوبات ولذلك فلا يجوز توقيف تنفيذها غير أنه يجوز لقاضي الأحداث تأجيل تنفيذ الأحكام أو تبديلها أو تعديلها وفقاً للماده /56/ من قانون الأحداث الجانحين إذ توافرت الشروط الوارده في هذه الماده.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 306 تا 9/5/954 قق 232).