Call us now:
لما كان للمحكمه وقف التنفيذ في القضايا الجنحيه والمخالفات دون سواها وكان تنزيل العقوبه الجنائيه إلى الحبس العادي لا يبدل من وصفها الجنائي على ما هو صريح الماده 179 من قانون العقوبات.
لذا كان إعطاء القرار بوقف التنفيذ مخالفاً للأصول والقانون ومستلزماً للنقض.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 486 تا 29/5/952 قق 1777).