الاجتهادات الخاصة 1100

أصول ـ استئناف تبعي
الاستئناف التبعي هو دفع للاستئناف الأصلي، ولا يتعدى موضوعه، ولا يوجه إلى من لم يستأنف أصلياً من المحكومين إذا كان المستأنف تبعياً لم يستأنف استئنافاً أصلياً.
(نقض رقم 298 تاريخ 25/10/1967 م ص464 لعام 1967)