Call us now:
لما كانت المحكمه قد أحسنت تطبيق القانون باستنادها إلى المادتين 244 و168 الملمح إليها باعتبار الجريمه المعزوه إلى الحدث جنحيه الوصف لانطباقها على الفقره الثالثه من المادتين الخامسه من قانون الأحداث الجانحين ولأن هذه الفقره تنص على عقوبه من كانت جريمته من الجنايات المستحقه عقوبه الأشغال الموقته أو الاعتقال الموقت بالحبس مع التشغيل من السنتين إلى خمس سنوات، وكانت الماده 39 من قانون العقوبات تعتبر الحبس مع التشغيل من العقوبات الجنحيه العاديه، وكانت الماده 168 من هذا القانون تجيز للقاضي عند القضاء بعقوبه جنحيه أن يأمر بوقف تنفيذها.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 534 تا 6/7/955 قق 1782).