الاجتهادات الخاصة 1101

أحوال مدنية ـ نيابة عامة
النيابة العامة المسؤولة عن سلامة قيود الأحوال المدنية لها ان تدعي بأن شخصاً مكتومً يستعمل قيد أخيه المتوفى، وادعاءها متى تثبت لا تنال منه حجية حكم صادر بمواجهة هذا الشخص فقط، لأن القضية تمس النظام العام.
(نقض رقم 268 تاريخ 14/3/1967 م ص159 لعام 1967)