الاجتهادات الخاصة 1102

أحوال مدنية ـ تغيير اسم
لا يكفي لتغيير الاسم إثبات أن الاسم الجديد هو الحقيق المشتهر بين الناس، بل يجب إثبات أن الاسم المسجل لم يكن الاسم الحقيقي عند التسجيل.
(نقض رقم 551 تاريخ 24/6/1967 م ص367 لعام 1967)