Call us now:
أجر مثل ـ ملكية
لا يتوقف الحكم بأجر المثل على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقضى به لمن تثبت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس، ويلفى التسجيل بحكم قضائي قطعي.
(نقض رقم 278 تاريخ 31/8/1967 م ص390 لعام 1967)
أجر مثل ـ ملكية
لا يتوقف الحكم بأجر المثل على نتيجة دعوى المخاصمة في الملكية، وإنما يقضى به لمن تثبت ملكيته بالسجل حتى يقوم الدليل على العكس، ويلفى التسجيل بحكم قضائي قطعي.
(نقض رقم 278 تاريخ 31/8/1967 م ص390 لعام 1967)