Call us now:
إذا كان ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاوله تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيافه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعه عنه قانوناً باستعمال القوه.
(مصر قرار 1378 تا 14/5/956 ح 951).