الاجتهادات الخاصة 11100

إذا كان ما وقع من المجنى عليه حسب أقوال المتهم هو محاوله تغيير مجرى مياه لمنعه من ري أطيافه فإن اعتداء المتهم لرده عن ذلك لا يعتبر دفاعاً شرعياً عن المال إذ ليس النزاع على الري مما تصح المدافعه عنه قانوناً باستعمال القوه.
(مصر قرار 1378 تا 14/5/956 ح 951).