الاجتهادات الخاصة 11102

من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تقضي بقيام حاله الدفاع الشرعي متى توفرت مقوماته، ولو لم يدفع به المتهم أو كان قد أنكر التهمه.
(مصر قرار 1118 تا 16/11/956 ح 957).