Call us now:
من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تقضي بقيام حاله الدفاع الشرعي متى توفرت مقوماته، ولو لم يدفع به المتهم أو كان قد أنكر التهمه.
(مصر قرار 1118 تا 16/11/956 ح 957).
من المقرر أن لمحكمه الموضوع أن تقضي بقيام حاله الدفاع الشرعي متى توفرت مقوماته، ولو لم يدفع به المتهم أو كان قد أنكر التهمه.
(مصر قرار 1118 تا 16/11/956 ح 957).