Call us now:
متى كانت المحكمه قد أثبتت في حكمها من الوقائع ما يدل على أن المتهم كان في حاله دفاع شرعي ولكنها استخلصت ما يخالف هذه الحقيقه، فإنه عندئذ يكون لمحكمه النقض أن تصحح هذا الاستخلاص بما يقضي به المنطق والقانون.
(مصر قرار 1137 تا 28/1/957 ح 960).