Call us now:
إذا كان باستطاعه المتهم التخلص من الاعتداء الواقع عليه من قبل المغدور بدون قتله فلا يعتبر قتله دفاعاً مشروعاً.
قرار رقم * (الأردن قرار 74 لعام 953 د 12/953).
إذا كان باستطاعه المتهم التخلص من الاعتداء الواقع عليه من قبل المغدور بدون قتله فلا يعتبر قتله دفاعاً مشروعاً.
قرار رقم * (الأردن قرار 74 لعام 953 د 12/953).