الاجتهادات الخاصة 11112

إذا ثبت أن إطلاق الرصاص من قبل المتهم على المجني عليه إنما حصل على اثر مشاهدته للمجنى عليه وهو يهتم بالاعتداء على والده بالسلاح فإن فعل القتل بالنسبه لهذه الوقائع يعتبر دفاعاً عن نفس الغير ضمن المعنى المنصوص عليه في الماده /334/ عقوبات أردني.
قرار رقم * (الأردن قرار 83 لعام 954 د 10/954).