الاجتهادات الخاصة 11113

إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجاره من قبلهما لا يجعله في حاله دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدله ما يقبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
قرار رقم * (الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955).