Call us now:
إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجاره من قبلهما لا يجعله في حاله دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدله ما يقبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
قرار رقم * (الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955).
إن مجرد وقوع شجار بين المميز والمجني عليهما ورشقه بالحجاره من قبلهما لا يجعله في حاله دفاع مشروع إذا لم يرد من الأدله ما يقبت أنه لم يكن باستطاعته التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح.
قرار رقم * (الأردن قرار 50 لعام 955 د 7/955).