الاجتهادات الخاصة 11117

يشترط في الدفاع المشروع في الفعل الذي يقع دفعاً للتعدي أن يكون بالقدر اللازم لدفع التعدي والا يكون من الممكن تفادي الخطر بوسيله أخرى.
قرار رقم * (الأردن قرار 79 تا 21/12/965 د 2/966).