Call us now:
يشترط لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً أن يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء وأن يكون الاعتداء غير محق وأن لا يكون في استطاعه المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح أو الفعل المؤثر.
قرار رقم * (سورية قرار 117 تا 17/12/966 د 1/967).
يشترط لاعتبار الفعل دفاعاً مشروعاً أن يقع الدفاع حال وقوع الاعتداء وأن يكون الاعتداء غير محق وأن لا يكون في استطاعه المعتدى عليه التخلص من الاعتداء إلا بالقتل والجرح أو الفعل المؤثر.
قرار رقم * (سورية قرار 117 تا 17/12/966 د 1/967).