Call us now:
إن النصوص القانونيه النافذه الخاصه بنظام هيئه الشرطه الصادر بالقانون رقم 14 لعام 1958 لم تجز استعمال السلاح إلا في ظروف بالغه الخطوره وقد عددت الماده الخامسه من القرار الآنف الذكر الحالات التي يسمح فيها باستعمال السلاح فعددت الدفاع المشروع إذا تعرضت حياه الموظف أو إذا لم يستطع صد الهجمات إلا بالسلاح أو إذا مانعه فاعل جرم مشهود وهو شاهر سلاحه أو إذا كانت المقامره مما لا يمكن التغلب عليها إلا باستعمال السلاح كل ذلك على أن يتم بتحفظ تام يتفق مع المصلحه العامه.
قرار رقم * (سورية قرار جنائي 754 تا 13/11/968 قق 2155).