Call us now:
الأصل انه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، فإن طاعه الرئيس لا ينبغي بأيه حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
قرار رقم * (مصر قرار 936 تا 13/5/946 مج 174 والقرار 36 تا 29/5/961 ح 1028).