الاجتهادات الخاصة 11123

الأصل انه ليس على مرؤوس أن يطيع الأمر الصادر له من رئيسه بارتكاب فعل يعلم هو أن القانون يعاقب عليه، فإن طاعه الرئيس لا ينبغي بأيه حال أن تمتد إلى ارتكاب الجرائم.
قرار رقم * (مصر قرار 936 تا 13/5/946 مج 174 والقرار 36 تا 29/5/961 ح 1028).