Call us now:
إباحه عمل الطبيب أو الصيدلي مشروطه بأن يكون ما يجريه مطابقاً للأصول العلميه المقرره، فإذا فرط أحدهما في اتباع هذه الأصول أو خالفها حققت عليه المسؤوليه الجنائيه بحسب تعمده الفعل ونتيجته أو تقصيره وعدم تحرزه في أداء عمله.
قرار رقم * (مصر قرار 2537 تا 11/6/962 ح 393).