الاجتهادات الخاصة 11127

إن من لا يملك حق مزاوله مهنه الطب يسأل عما يحدثه للغير من الجروح وما إليها باعتباره معتدياً، أي على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حاله الضروره بشروطها القانونيه، ومن ثم يكون سديداً من القانون ما قرره الحكم من أنه لا تغنى شهاده الصيدله أو ثبوت درايه الصيدلي بعمليه الحقن عن الترخيص بمزاوله مهنه الطب وهو ما يلزم عنه مساءلته عن جريمه إحداثه بالمجنى عليه جرحاً عمدياً ما دام أنه كان في مقدوره أن يمتنع عن حقن المجنى عليه مما تنتفي به حاله الضروره.
(مصر قرار 1261 تا 13/12/960 ح 393).